2130 دينارًا تعويضًا لفتاة بعد تعرضها لحروق وتصبغات خلال جلسة ليزر

نشامى الاخباري _ أصدرت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكمًا بإلزام صاحب عيادة طبية بدفع 2130 دينارًا لفتاة تعرضت لإصابات جلدية عقب خضوعها لجلسة لإزالة الشعر باستخدام الليزر داخل العيادة.
وشمل الحكم أيضًا إلزام صاحب العيادة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة حتى السداد الكامل.
وبحسب القرار القضائي، أثبت تقرير صادر عن اللجنة الطبية العليا وجود تصبغات جلدية في ساعدي الفتاة، فيما خلصت اللجنة الفنية المختصة إلى أن الأضرار التي تعرضت لها نتجت عن خطأ في استخدام جهاز الليزر من قبل الموظفة التي أجرت الجلسة.
واعتبرت المحكمة أن صاحب العيادة يتحمل المسؤولية عن تصرفات الموظفة باعتبارها تعمل تحت إدارته وإشرافه، حتى في حال عدم وجوده شخصيًا داخل العيادة وقت إجراء جلسة الليزر.
وأشارت المحكمة إلى أن صاحب العيادة تابع حالة الفتاة بعد تعرضها للإصابة، كما قدم لها العلاج، وهو ما أخذته المحكمة ضمن وقائع القضية.
ورفضت المحكمة الدفوع التي تقدم بها صاحب العيادة، وقررت رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحقه.
كما ألزمت المحكمة صاحب العيادة بدفع 53 دينارًا بدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف، إلى جانب فائدة قانونية تبلغ 9% سنويًا، تُحتسب من تاريخ المطالبة وحتى سداد المبلغ المحكوم به بالكامل.
وبذلك أصبح الحكم يلزم صاحب العيادة بتعويض الفتاة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الخطأ المثبت في استخدام جهاز الليزر أثناء الجلسة.



