أخبار نشامى

نمروقة: استحداث 11 قانون جديد لمخالفات السير

 نشامى نيوز_استحدثت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة

وقالت نمروقة خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية الأحد، إنّ مشروع القانون شدد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة

وأضافت، أن مشروع القانون يواكب العديد من التطورات الفنية، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي أنشئ برئاسة وزير الداخلية، حيث يتكون المجلس من عضوية كل من مدير الأمن العام كنائب للرئيس وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين

ويتولى المجلس مهام وصلاحيات عدة وهي إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهود وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وإنشاء قادة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية

وأشارت نمروقة، إلى أن قانون السير لم يعدل منذ 2008؛ أي عمره قرابة 16 عاما

وتاليا؛ مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023:

المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (1-إدارة الترخيص) إلى المعنى المخصص لتعريف (الإدارات المرورية) الوارد فيها، وبإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (3) الواردة فيه لتصبح من (2) إلى (4) منه على التوالي. ثانيا: بإلغاء عبارة (المزودة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجات الآلية) والاستعاضة عنها بعبارة (المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية). ثالثا: بإلغاء عبارة (وغير مجهزة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجة الهوائية). رابعا: بإضافة عبارة (أو كليهما) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (المدرب) الوارد فيها. خامسا: بإضافة عبارة (غير مقصودة) بعد عبارة (كل واقعة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الحادث المروري) الوارد فيها. سادسا: بإضافة تعريف ( الوسائل الإلكترونية) إليها بعد تعريف (أجهزة الرقابة المرورية) الوارد فيها:- الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير

المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (ج) الواردة فيها بالنص التالي:- 5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ثانيا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:- د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على أن تتضمن المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها

المادة (4): تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة عبارة (وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون ) بعد كلمة (الضباط) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإضافة عبارة (والورثة) إلى آخر البند (1) من الفقرة (د) منها. ثالثا: بإلغاء عبارة (خمس سنوات ) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة). رابعا: بإضافة الفقرتين (و) و (ز) إليها بالنصين التاليين:- و- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن أو فك الرهن. ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ

المادة (5): تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو فك الرهن عنها) إلى آخرها

المادة (6): يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب-1- لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك. 2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل

المادة (7): يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة17- أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:- 1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها. 2- اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا. 3- إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثا نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة انسان او إحداث عاهة دائمة له. 4- اذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها. 2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة. ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون

المادة (8): يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (17مكرر) إليه بالنص التالي:- المادة 17 مكرر- أ – يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الادارة المحلية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان. 5- أمين عام وزارة النقل. 6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. 7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى. 8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير. 9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين. ب – يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية

2- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية

3- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية

4- دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها

5- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية

6- أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه

ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

المادة (9): يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة24- أ – تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

2- اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة

3- اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها

4- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها

5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة

6- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق

7- تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك

8- سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة

9- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة

10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها

11- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد

12- اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها

13- قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما

14- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية

15- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن

16- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك

17- استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر

18- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

موقع نشامى الإخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *