الكويت تضع ضوابط جديدة للعلاج النفسي وتحظر ممارسات غير مثبتة علمياً

نشامى الاخباري _ أصدرت وزارة الصحة الكويتية القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، متضمناً ضوابط جديدة وشاملة لتنظيم مزاولة مهنة العلاج النفسي في القطاعين الحكومي والأهلي، إلى جانب تحديد شروط الترخيص ومتطلبات ممارسة المهنة وحماية المراجعين.
وحظر القرار تقديم أو الترويج لخدمات علاجية لا تستند إلى أدلة علمية مثبتة، ووضع قائمة بالممارسات التي لا يُسمح بمزاولتها ضمن خدمات العلاج النفسي.
وتشمل الممارسات المحظورة العلاجات الطاقوية والروحانية، و«الريكي»، والعلاج البراني، والتنويم الزائف، والإسقاط النجمي، والعلاج الكوني، و«بذور النجوم»، إضافة إلى استخدام الأحجار والكريستالات، والعلاج بقانون الجذب، وتحليل لغة الجسد، وتفعيل الشاكرات والأورا.
كما شملت القائمة البرمجة اللغوية، والعلاجات والادعاءات غير المثبتة علمياً، إلى جانب بعض تقنيات الاسترخاء النفسي والإرشاد الذهني والممارسات الإيحائية التي لا تستند إلى أسس علمية معتمدة.
ومن بين الممارسات التي حظرها القرار كذلك ما يعرف بـ«اليوغا النفسية»، والعلاج بالألوان والذبذبات الصوتية، فيما اشترط ممارسة أنشطة التوجيه الحياتي وتطوير الذات ضمن إطار ترخيص مهني معتمد.
ونظم القرار المسميات المهنية المعتمدة في مجال العلاج النفسي، لتشمل «معالجاً نفسياً أول»، و«معالجاً نفسياً»، و«اختصاصياً نفسياً»، إلى جانب مسار تخصصي في تحليل السلوك التطبيقي يضم مسميات «محلل سلوك تطبيقي أول»، و«محلل سلوك»، و«مساعد محلل».
كما حدد القرار متطلبات الحصول على الترخيص، وفي مقدمتها امتلاك مؤهلات علمية صادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها، وتقديم المعادلة الرسمية للمؤهلات الدراسية الصادرة من خارج الكويت.
واشترط القرار أن تكون الدراسة قائمة على الحضور الفعلي والانتظام، إلى جانب اجتياز تدريب إكلينيكي تحت إشراف مباشر، مع توثيق عدد محدد من الجلسات العلاجية الحضورية داخل منشآت صحية مرخصة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم ممارسة العلاج النفسي ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية والعلمية، مع وضع إجراءات تهدف إلى حماية المراجعين من الممارسات العلاجية غير المعتمدة.



