برلمان

“النواب” يقر 7 مواد بمشروع قانون الغاز

نشامى الاخباري _ شهد مجلس النواب، إقرار 7 مواد جديدة بالأغلبية، من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، إذ أقر المواد من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة، وبذلك يكون أقر 18 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.

إلى ذلك، أقر “النواب” المادة الثانية عشرة في مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع ما أوصت به لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وتنص هذه المادة على: “أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة. ب – تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلا شاملا ومفصلا بشأن إجراءات الحصول على الرخصة بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة والرسوم المفروضة حسب التشريعات ذوات العلاقة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة”.

وبشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.

ب – يحظر على المرخص له ما يلي: 1 – التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أداء الخدمات أو محاولات التأثير على المستهلكين أو المنافسين بطرق غير قانونية أو أي فعل آخر يشكل إخلالا بالمنافسة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة سواء أكان منفردا أم على شكل تحالفات. 2 – تبادل أو استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخالف مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.

ج – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع الى الهيئة كما يبت في النزاعات المتعلقة بالتسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، بما يكفل حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في سوق القطاع”.

وبخصوص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “الطاقة النيابية”، والتي وافقت عليها كما وردت.

وتنص هذه المادة على: “أ – توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع. ب – للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله وأجوره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون ذلك على نفقة المرخص له”.

وفيما يتعلق بالمادة الخامسة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الطاقة النيابية”، والتي وافقت عليها بلا أي تعديل.

وتنص هذه المادة على: “أ – تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة. ب – تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى في أي حالة تقررها الجهات المختصة. ج – يصدر المجلس إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع بعد إقرارها من الوزارة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة. د – تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ. هـ – للوزير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ”.

وبشأن المادة السادسة عشرة في مشروع القانون، وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يكون المرخص له مسؤولا عما يلي: أ – أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين. ب – جودة الغاز ومشتقات الهيدروجين التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك. ج – دقة أجهزة القياس والتحكم الخاصة به”.

وبخصوص المادة السابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، حيث أيد قرار “الطاقة النيابية”، والتي وافقت على الفقرة أ من هذه المادة “بعد إضافة عبارة (طبيعي أو اعتباري) بعد كلمة (شخص)”.

وتنص هذه المادة على: “أ – على أي شخص يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع. ب – تبت الهيئة بالطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم إجابة الطلب خلال هذه المدة يعتبر موافقا عليه ضمنا إذا كان مستوفيا جميع شروط تقديم الطلب التي تحددها الهيئة”.

وفيما يتعلق بالمادة الثامنة عشرة في مشروع القانون، وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، إذ أيد قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة أ من هذه المادة “بعد إضافة عبارة (طبيعي أو اعتباري) بعد كلمة (شخص)”.

وتنص هذه المادة على: “أ – يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية: 1 – العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملا متعمدا أو ناتجا عن إهمال. 2 – العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين. 3 – العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس والتحكم أو قراءتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي. 4 – أي أعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة المرافق أو منشآت القطاع وتشكل تهديدا للصحة والأمن والسلامة العامة والسلامة البيئية.

ب – تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على نفقة المخالف. ج- يتحمل كل من تسبب بتعطيل أو توقف أو فقدان الخدمة التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها”.

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

نشامى الاخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *